السيد الخوئي
35
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
فاضل ديتهنّ إليهنّ ثمّ قتلهنّ جميعاً ( 1 ) . وأمّا إذا قتل بعضهنّ ، كما إذا قتل اثنتين منهنّ - مثلاً - وجب على الثالثة ردّ ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتصّ منهما ( 2 ) . ( مسألة 35 ) : إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، جاز لوليّ المقتول قتلهما معاً ، بعد أن يردّ نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة ، كما أنّ له قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية ، وأمّا إذا قتل الرجل وجب على المرأة ردّ نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه ( 3 ) . ( مسألة 36 ) : كلّ موضع وجب فيه الردّ على الولي عند إرادته القصاص - على اختلاف موارده - لزم فيه تقديم الردّ على استيفاء الحقّ كالقتل ونحوه ، فإذا كان القاتل اثنين وأراد وليّ المقتول قتلهما معاً وجب عليه أوّلاً ردّ نصف الدية إلى كلّ منهما ، ثمّ استيفاء الحقّ منهما ( 4 ) .